الأزهر الشريف

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن هناك حالة وفق ما ورد بالشريعة الإسلامية، ترث فيها الأخت –المرأة- مثل نصيب الأخ –الرجل-.

وأوضح "الأزهر" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المرأة ترث مثل نصيب الرجل، في صور كثيرة، منها: إذا ترك الميت: بنتًا، وأبًا، فللبنت نصف التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» [النساء: 11]، وللأب سدس التركة فرضًا، وباقي التركة تعصيبًا "أي للأب نصف التركة مثل البنت"؛ لما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [صحيح البخاري، 6737، (8/ 152)، دار طوق النجاة].

وأضاف: وكذلك إذا ترك الميت: بنت ابن، وجدًا، فلبنت الابن نصف التركة فرضًا؛ لأنها تحل محل البنت عند عدم وجود أولاد للميت، وللجد سدس التركة فرضًا والباقي تعصيبًا، وأيضًا إذا ترك الميت: ابنًا، وأبًا، وأمًا، فلكل واحد من الأب والأم سدس التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11]. والباقي للابن تعصيبًا. وهنا تتساوى الأم مع الأب.

وأوضح أنه يتساوى نصيب الرجل والمرأة بالميراث إذا ترك الميت: ابن ابن، وجدًا، وجدة، فلكل واحد من الجد والجدة سدس التركة فرضًا، والباقي لابن الابن تعصيبًا. وهنا تتساوى الجدة مع الجد، ويتساوى الأخ والأخت إذا ترك الميت: بنتًا، وابن ابن، فللبنت نصف التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» [النساء: 11]، ولابن الابن باقي التركة تعصيبًا (أي نصف التركة مثل البنت)؛ لما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

واستطرد: وإذا ترك الميت أمًا، أخًا لأم، أختًا لأم، عمًا، فللأخ والأخت لأم ثلث التركة يقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى؛ لقوله تعالى: «وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ» [النساء: 12]، أما إذا ترك الميت: أختًا شقيقة، وأخًا لأب، فللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ» [النساء: 176]، وللأخ لأب باقي التركة تعصيبًا (أي نصف التركة مثل الأخت)؛ لما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»