عمان _ إيمان يوسف
كشف الخبير في الوقاية من العنف والإصابات، ومستشار الطب الشرعي في الأردن، الدكتور هاني جهشان، عن الدوافع المختلفة لارتكاب جرائم القتل المرتبطة بالعنف الجنسي، والمتمثلة في دخول المتهم في حالة غضب وعدم السيطرة على النفس بسبب رفض الضحية الموافقة على النشاط الجنسي، وإصراره بشكل صارم وبقوة وبعنف على إنهاء فعله الجنسي، أو بسبب قيام المجرم بأنشطة النزوات السادية والتي يستمتع من خلالها بإيذاء الضحية، وتحصل الوفاة بسبب هذه الأنشطة الشاذة على الرغم من أن القاتل لم يكن يخطط لإنهاء حياة الضحية، وإنما كان هدفه المتعة الجنسية السادية، وأحيانًا يكون القتل مرتبطًا بالانتقام لإخفاق الجاني في القيام بالفعل الجنسي بسبب رفض الضحية الاستجابة لأنشطته، وفي هذ الحالات يكون القتل غير مخطط له، وإنما بدافع الانتقام بغضب وقد يستمر ثأر المجرم ونقمته على الضحية بعد الوفاة بتشويه الأعضاء التناسلية أو أماكن الاثارة الجنسية في جسم الضحية.
وأشار، في حديث إلى "اليمن اليوم" إلى أن القتل يكون أحيانًا بسبب قيام المجرم بأنشطة النزوات السادية والتي تكون في هذه المجموعة مرتبطة بالفعل الجنسي وبإنهاء حياة الضحية معًا، وفي هذه الحالات يكون المجرم قد خطط لجريمة الاعتداء الجنسي ولجريمة القتل أيضًا، وقد يرافق الأنشطة في هذه المجموعة قيام المجرم بطقوس غريبة مطولة وتكون متعة القاتل الجنسية في مشاهدة الضحية خلال هذه الطقوس وليس وقت القتل فقط. وقد يدخل المعتدي جنسيًا في حالة من التوتر والخوف ويقتل الضحية عرضيًا بأفعال لم يكن دافعها إنهاء حياة الضحية، كما يكون القتل أحيانًا من أجل محاولة إخفاء جريمة الاعتداء الجنسي والتخلص من الأدلة، وإسكات الضحية ومحاولة الإفلات من العقاب والملاحقة.
ولفت جهشان إلى أن جرائم القتل المرتبطة بالاعتداء الجنسية هي جرائم القتل التي يرافقها دليل أو مؤشرات على وقوع نشاط جنسي، إن كان على جسم الضحية أو في مسرح الجريمة، أو اعتراف القاتل بحدوث نشاط جنسي مع الضحية، وقد يحدث النشاط الجنسي قبل القتل أو خلال تنفيذه أو بعد الانتهاء من ارتكاب الجريمة، أو خلال جميع ما سبق، هناك مدى واسع من الأنشطة الجنسية التي ترافق جرائم القتل هذه، والتي تتراوح بين الاستمناء الذاتي لأنشطة الإيلاج المهبلي أو الشرجي، وقد يرافقها استخدام المواد الإباحية او أجهزة وألعاب الإثارة الجنسية، وقد يرمز قتل الضحية أو تشويه جسمه أو جسمها، وخاصة الأعضاء التناسلية، للتعبير عن حالة غضب المجرم او شذوذه وانحرافه الجنسي أو ساديته. وأوضح أنه ليس بالضرورة وجود أدلة مادية للنشاط الجنسي على جسم الضحية أو في مسرح الوفاة لتصنف جريمة القتل على أنها مرتبطة باعتداء جنسي، وعلى خلاف المتوقع فليس بالضرورة أن ترافق هذه الجرائم إثارة الجاني جنسيًا كانتصاب القضيب أو حصول القذف أو الإيلاج، وهنا تكون المتعة الجنسية في ارتكاب فعل القتل نفسه وليس في النشاط الجنسي، وهي ما يسمى بـ"قتل الشهوة" Erotophonophilia.
وكشف جهشان عن أن جريمة القتل تصنف على أنها مرتبطة بالاعتداء الجنسي من الناحية العملية في حالات عدة منها العثور على الضحية عارية من الملابس كليًا أو جزئيًا، والكشف عن الأعضاء التناسلية للضحية، ووجود أجسام غريبة في الأعضاء التناسلية أو فتحة شرج او فم الضحية، ووجود أي دليل مادي على النشاط الجنسي كالمواد المنوية، ووجود علامات أو إصابات النزوات السادية كبتر الأعضاء التناسلية، ووجود أدوات الإثارة الجنسية أو استخدام المواد الإباحية.
ويشار إلى أن القانون المادة 528 من قانون العقوبات الأردني تنص على أن القتل تكون عقوبته الإعدام إذا ارتكب مع سبق الاصرار، وويقال له "القتل العمد"، أو لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها، وإذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوفاة المرافقة لاعتداء جنسي يكون عقابها 15 سنة سجنًا إذا لم تتوفر إرادة الجاني للقتل العمد، أما المادة 301 من قانون العقوبات الأردني فتنص على تشديد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في الجرائم الجنسية إذا أدّت إحدى تلك الجنايات إلى موت المعتدى عليه، ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة، فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة.